وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.
"مسائل حرب" ص ٤٥
[٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟
قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.
قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.
"مسائل الكوسج" (٨٩٠)
قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟
قال: قد كره ذلك قومٌ.
قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.
"مسائل الكوسج" (١٢٨٧)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟
قال: نعم، للقطيعة.
"مسائل حرب" ص ٤٩
[٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يُفرق بينهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.