قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟
قال: أصحابه.
قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟
قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير.
قال: يطلق الذي تزوج أولًا ثم الأخرى.
قلت: مَنْ عن إبراهيم؟
قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.
قلت: سمعته من هشيم؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟
قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعًا.
وسألت أبا عبد اللَّه قلت: هكذا تقول؟
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ (٤٩٤ - ٤٩٩)
[٢٢٣٠ - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شيء؟
قال: ومن يملك ذلك من نفسه؟ !
"مسائل حرب" ص ٧٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.