عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.
"مسائل صالح" (٧٤٣)
قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (١).
"مسائل صالح" (١٠٥٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟
قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.
"مسائل أبي دواد" (١٠٧٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢١]؟
قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٢)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟
قال: لا تعجبني المجوسيات.
"مسائل حرب" ص ٦٤
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟
قال: ما أحب أن يفعل ذلك.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠٣ (١٦١٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.