قال: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج يهودية (١).
وقال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه: هل بلغك أن أحدًا قال في الزوجين من أهل الكتاب إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيئًا؟
قال: لا. ثم قال: لا أعلمه.
وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: قال أبو عبد اللَّه: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله.
وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: قال أبو عبد اللَّه: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٩ - ٥١٢)
قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟
قال: هذا تكون امرأته.
قيل له: فإن أبت؟
قال: يضرب رأسها.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٨ (٥١٤)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي. وذكر اختلافهم قال: وعلي يقول ما نقول (٢)، وعمر
(١) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٧/ ١٧٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٣ والبيهقي ٧/ ١٧٢.(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ١١٠ (١٨٣٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.