للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّه تعالى:

﴿حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتالِ﴾ (١).

[ف]

[التحريف]: حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفاً.

وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّه تعالى:

﴿يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ (٢).

[ق]

[التحريق]: حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.

وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.

[ك]

[التحريك]: حَرَّكه فتحرك.

[م]

[التحريم]: حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه. و

في الحديث (٣) عن النبي : «إِنْ اللّه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه».

يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّه تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ﴾ (٤)

يقال: إِنه وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.

اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:

أنتِ عليَّ حَرام،

فعن علي وزيد بن ثابت:

هو طلاقُ ثلاث، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.

و

عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً:


(١) الأنفال: ٦٥/ ٨.
(٢) النساء: ٤٦/ ٤.
(٣) هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) وأحمد في مسنده (٢٤٧/ ١ و ٢٩٣ و ٣٢٢) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (٢١١١) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر … ، رقم (١٥٨٢)، ولفظه عنده في طرفه « .. إِنْ اللّه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ».
(٤) التحريم: ١/ ٦٦، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (٢٤٩/ ٥)؛ تأويل مشكل القرآن: (٤٧٥)، وحول حادثة غشيانه لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (١٣٤/ ٨؛ ١٥٤)؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (٢٩٤/ ٥) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (١٠١٧/ ٣).