أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّه تعالى:
﴿حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتالِ﴾ (١).
[ف]
[التحريف]: حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفاً.
وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّه تعالى:
﴿يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ (٢).
[ق]
[التحريق]: حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.
وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.
[ك]
[التحريك]: حَرَّكه فتحرك.
[م]
[التحريم]: حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه. و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇: «إِنْ اللّه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه».
يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّه تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ﴾ (٤)
يقال: إِنه ﵇ وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.
اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:
أنتِ عليَّ حَرام،
فعن علي وزيد بن ثابت:
هو طلاقُ ثلاث، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.
و
عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً:
(١) الأنفال: ٦٥/ ٨.
(٢) النساء: ٤٦/ ٤.
(٣) هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) وأحمد في مسنده (٢٤٧/ ١ و ٢٩٣ و ٣٢٢) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (٢١١١) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر … ، رقم (١٥٨٢)، ولفظه عنده في طرفه « .. إِنْ اللّه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ».
(٤) التحريم: ١/ ٦٦، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (٢٤٩/ ٥)؛ تأويل مشكل القرآن: (٤٧٥)، وحول حادثة غشيانه ﷺ لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (١٣٤/ ٨؛ ١٥٤)؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (٢٩٤/ ٥) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (١٠١٧/ ٣).