في الحديث (١): «نهى النبي ﵇ عن بيع الحصاة». قيل: كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا نبذت هذه الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: كانوا يقولون: قد بِعْتُك ما وقعت عليه هذه الحصاة.
والحصاة: العقل، قال طرفة (٢):
وأعلم علماً ليس بالظن أنه … إِذا ذلَّ مولى المرء فهو ذليلُ
وأن لسان المرء ما لم تكن له … حَصَاة على عوراته لدليلُ
***
فَعِلٌ، بكسر العين
[د]
[الحَصِد]: شيء حَصِدٌ: أي محكم محصَّد.
***
(١) هو من حديث أبي هريرة عند مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة .. ، رقم (١٥١٣) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (٣٣٧٦) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر رقم (١٢٣٠)، ولفظه أنه ﷺ «نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحَصَاة». (٢) ديوانه: (١٢٠)؛ وفي اللسان والتكملة (حصى) نسبهما الجوهري إِلى كعب بن سعد الغنوي، وأضاف في الأخير أنهما للبيد وليسا لكعب.