[السُّلطان]: الملك، وهو مشتق من السلاطة وهي القهر. ويقال: سُلُطان بضم اللام أيضاً لغة فيه. و
في الحديث (١): «أَيَّتما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». قال الفقهاء: إِمام المسلمين ولي من لا ولي له في النكاح. قال أبو حنيفة وأصحابه:
ولا ولاية للوصي في النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهم. وعند مالك وربيعة والليث: الوصي أَوْلَى من الولي غير الأب.
والسُّلطان: الحجة، قال اللّه تعالى:
﴿فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلّا بِسُلْطانٍ﴾ (٢) أي حجة. وأكثر ما في القرآن من سلطان فهو حجة، قال تعالى: ﴿لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ (٣).
قال ابن عباس: هو الخيار بين القتل والدية والعفو. وقوله تعالى:
﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ﴾ (٤) قيل: أي حجتي، وقيل: أي ملكي. قال الفراء:
والعرب تؤنث السلطان. قال محمد بن يزيد: سلطان: جمع سليط مثل رُغفان جمع رغيف فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة.
[ق]
[السُّلقان]: جمع سَلَق وهو المكان المطمئن المستوي.
(١) هو من حديث عائشة أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الولي، رقم (٢٠٨٣) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إِلا بولي، رقم (١١٠٢) وأحمد في مسنده (٦٦/ ٦ و ١٦٦) بسند صحيح. وانظر: الشافعي (الأم): (١٣/ ٥)؛ والمرتضى: البحر الزخار: (٢٣/ ٣). (٢) سورة الرحمن: ٣٣/ ٥٥ ﴿يا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَاَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلّا بِسُلْطانٍ﴾. (٣) سورة الإِسراء: ٣٣/ ١٧ ﴿وَلا تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾. (٤) سورة الحاقة: ٢٩/ ٦٩.