للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فُعلان]، بضم الفاء

[ط]

[السُّلطان]: الملك، وهو مشتق من السلاطة وهي القهر. ويقال: سُلُطان بضم اللام أيضاً لغة فيه. و

في الحديث (١): «أَيَّتما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». قال الفقهاء: إِمام المسلمين ولي من لا ولي له في النكاح. قال أبو حنيفة وأصحابه:

ولا ولاية للوصي في النكاح؛ وهو قول الشافعي والثوري ومن وافقهم. وعند مالك وربيعة والليث: الوصي أَوْلَى من الولي غير الأب.

والسُّلطان: الحجة، قال اللّه تعالى:

﴿فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلّا بِسُلْطانٍ﴾ (٢) أي حجة. وأكثر ما في القرآن من سلطان فهو حجة، قال تعالى: ﴿لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ (٣).

قال ابن عباس: هو الخيار بين القتل والدية والعفو. وقوله تعالى:

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ﴾ (٤) قيل: أي حجتي، وقيل: أي ملكي. قال الفراء:

والعرب تؤنث السلطان. قال محمد بن يزيد: سلطان: جمع سليط مثل رُغفان جمع رغيف فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة.

[ق]

[السُّلقان]: جمع سَلَق وهو المكان المطمئن المستوي.


(١) هو من حديث عائشة أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الولي، رقم (٢٠٨٣) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إِلا بولي، رقم (١١٠٢) وأحمد في مسنده (٦٦/ ٦ و ١٦٦) بسند صحيح. وانظر: الشافعي (الأم): (١٣/ ٥)؛ والمرتضى: البحر الزخار: (٢٣/ ٣).
(٢) سورة الرحمن: ٣٣/ ٥٥ ﴿يا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَاَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلّا بِسُلْطانٍ﴾.
(٣) سورة الإِسراء: ٣٣/ ١٧ ﴿وَلا تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾.
(٤) سورة الحاقة: ٢٩/ ٦٩.