وسلم عليه: من السلام، قال اللّه تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ﴾ (١).
قيل: أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض، كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢). وقيل: هو في الداخل بيتاً ليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وسلّم في الصلاة، و
في الحديث (٣):
«مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم». قال الشافعي:
التسليم فرض، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به. والواجب التسليمة الأولى عنده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة.
[و]
[التسلية]: سلاّه من الهمّ: أي أسلاه.
***
المفاعَلة
[م]
[المسالمة]: المصالحة، و
في حديث (٤) النبي ﵇: «وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إِلا على سواء».
***
[الافتعال]
[ب]
[الاستلاب]: استلب الشيءَ: أي سلبه.
(١) سورة النور: ٦١/ ٢٤ ﴿ … فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللّهِ … ﴾. (٢) سورة البقرة: ٥٤/ ٢ ﴿ … فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ … ﴾. (٣) هو بلفظه من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الطهارة، باب: فرض الوضوء، رقم (٦١) والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣) وأحمد في مسنده (١٢٣/ ١ و ١٢٩) وقال الترمذي: «هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُ»: (٥/ ١)؛ وانظر: الشافعي (الأم): (١٣٢/ ١ - ١٣٣)؛ البَحْر الزّخار: (٢٣٧/ ١ - ٢٨٠). (٤) الحديث في النهاية لابن الأثير: (٣٩٤/ ٢).