للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم عليه: من السلام، قال اللّه تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ﴾ (١).

قيل: أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض، كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢). وقيل: هو في الداخل بيتاً ليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

وسلّم في الصلاة، و

في الحديث (٣):

«مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم». قال الشافعي:

التسليم فرض، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به. والواجب التسليمة الأولى عنده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة.

[و]

[التسلية]: سلاّه من الهمّ: أي أسلاه.

***

المفاعَلة

[م]

[المسالمة]: المصالحة، و

في حديث (٤) النبي : «وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إِلا على سواء».

***

[الافتعال]

[ب]

[الاستلاب]: استلب الشيءَ: أي سلبه.


(١) سورة النور: ٦١/ ٢٤ ﴿ … فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللّهِ … ﴾.
(٢) سورة البقرة: ٥٤/ ٢ ﴿ … فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ … ﴾.
(٣) هو بلفظه من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الطهارة، باب: فرض الوضوء، رقم (٦١) والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣) وأحمد في مسنده (١٢٣/ ١ و ١٢٩) وقال الترمذي: «هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُ»: (٥/ ١)؛ وانظر: الشافعي (الأم): (١٣٢/ ١ - ١٣٣)؛ البَحْر الزّخار: (٢٣٧/ ١ - ٢٨٠).
(٤) الحديث في النهاية لابن الأثير: (٣٩٤/ ٢).