للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاستفعال]

[ف]

[الاستسلاف]: استسلفه: أي طلب منه السلف، و

في الحديث (١):

«استسلف النبي بكراً فقضاه من الصدقة». قال مالك والشافعي: يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء، وقال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز قرض الحيوان.

[م]

[الاستسلام]: استسلم لأمر اللّه تعالى:

أي انقاد.

***

التَّفَعُّل

[ب]

[التَّسَلُّب]: تسلبت المرأة على الميت:

أي لبست السِّلاب، ومنه

الحديث (٢):

«تسلَّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت»

[ج]

[التَّسَلُّج]: حكى بعضهم: تسلّج الشراب: إِذا لَجَّ في شربه.

[ح]

[التَّسَلُّح]: تسلَّح: إِذا لبس السلاح.

[خ]

[التسلُّخ]: تسلَّخ جلدُه: إِذا تقشَّر من داء.

[التسلُّط]: سلَّطه عليه فتسلَّط.


(١) هو من حديث أبي رافع عند الشافعي: (١١٨/ ٣ - ١٢٢) وبه قوله، وانظر قول مالك (الموطأ): (٧٠٠/ ٢ - ٧٠٢).
(٢) ذكر الزمخشري في (سلب): «بكت بنت أمّ سَلمة على حمزة ثلاثة أيام وتسلّبت، فدعاها رسول اللّه ، فأمرها أن تَنصَّى وتكتَحِل». الفائق: (١٩٢/ ٢).