«استسلف النبي ﵇ بكراً فقضاه من الصدقة». قال مالك والشافعي: يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء، وقال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز قرض الحيوان.
[م]
[الاستسلام]: استسلم لأمر اللّه تعالى:
أي انقاد.
***
التَّفَعُّل
[ب]
[التَّسَلُّب]: تسلبت المرأة على الميت:
أي لبست السِّلاب، ومنه
الحديث (٢):
«تسلَّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت»
[ج]
[التَّسَلُّج]: حكى بعضهم: تسلّج الشراب: إِذا لَجَّ في شربه.
[ح]
[التَّسَلُّح]: تسلَّح: إِذا لبس السلاح.
[خ]
[التسلُّخ]: تسلَّخ جلدُه: إِذا تقشَّر من داء.
[التسلُّط]: سلَّطه عليه فتسلَّط.
(١) هو من حديث أبي رافع عند الشافعي: (١١٨/ ٣ - ١٢٢) وبه قوله، وانظر قول مالك (الموطأ): (٧٠٠/ ٢ - ٧٠٢). (٢) ذكر الزمخشري في (سلب): «بكت بنت أمّ سَلمة على حمزة ﵁ ثلاثة أيام وتسلّبت، فدعاها رسول اللّه ﷺ، فأمرها أن تَنصَّى وتكتَحِل». الفائق: (١٩٢/ ٢).