للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة:

لا يجزئه عن الفرض.

وسَمّى: إِذا ذكر اسم اللّه تعالى، و

في حديث (١) عدي بن حاتم: قال لي النبي : «إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل، وإِلا فلا تأكل. قلت:

إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر.

فقال: إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك».

قال أبو حنيفة ومن وافقه: التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك، وعنه: أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء: إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.

***

المفاعَلة

[ح]

[المسامحة]: المساهلة.

[ر]

[المسامرة]: المحادثة بالليل.

[و]

[المساماة]: يقال: سامى فلان فلاناً:

أي باراه.

***

[الافتعال]

[ع]

[الاستماع]: استمع له واستمع منه بمعنى، [واستمع الشيء، أي سمعه] (٢)، قال اللّه تعالى:


(١) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان، رقم (١٧٣) ومسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩) وأبو داود في الصيد، باب: في الصيد، رقم (٢٨٤٧)، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين: (٢٩٣/ ٦)؛ والشافعي (الأم): (٢٤٨/ ٢ - ٢٤٩) ومالك في (الموطأ): (كتاب الصيد): (٤٢٩/ ٢ - ٤٩٤)، وقارن مع البحر الزخار (كتاب الصيد والذبح): (٢٩١/ ٤ - ٢٩٨).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت، د، م).