قال الشافعي: فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة:
لا يجزئه عن الفرض.
وسَمّى: إِذا ذكر اسم اللّه تعالى، و
في حديث (١) عدي بن حاتم: قال لي النبي ﵇: «إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل، وإِلا فلا تأكل. قلت:
إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر.
فقال: إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك».
قال أبو حنيفة ومن وافقه: التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك، وعنه: أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء: إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.
***
المفاعَلة
[ح]
[المسامحة]: المساهلة.
[ر]
[المسامرة]: المحادثة بالليل.
[و]
[المساماة]: يقال: سامى فلان فلاناً:
أي باراه.
***
[الافتعال]
[ع]
[الاستماع]: استمع له واستمع منه بمعنى، [واستمع الشيء، أي سمعه](٢)، قال اللّه تعالى:
(١) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان، رقم (١٧٣) ومسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩) وأبو داود في الصيد، باب: في الصيد، رقم (٢٨٤٧)، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين: (٢٩٣/ ٦)؛ والشافعي (الأم): (٢٤٨/ ٢ - ٢٤٩) ومالك في (الموطأ): (كتاب الصيد): (٤٢٩/ ٢ - ٤٩٤)، وقارن مع البحر الزخار (كتاب الصيد والذبح): (٢٩١/ ٤ - ٢٩٨). (٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت، د، م).