[العَتْهُ]: مصدر المعتوه، وهو العُتْه: بضم العين أيضاً.
***
و [فِعْلٌ]، بكسر الفاء
[ر]
[العِتْر]: المذبوح للأصنام، مثل الذِّبْح.
والعِتْر: الأصل، يقال: عاد إلى عِتْرِه.
والعِتْر: بقلةٌ تنبت متفرقة مثل المرزنجوش، ويقال: بل العِتْرُ المرزنجوش، قال الهذلي (١):
وما كنت أخشى أن أعيش خلافهم … بستَّةِ أبياتٍ كما يَنْبتُ العِتْرُ
أي بستة أبيات متفرقة مع قلتها، و
في حديث (٢) عطاء: «لا بأس أن يتداوى المحرم بالسنا والعتر» لم يَكْره قطعها من المحرم للتداوي.
[ق]
[العِتْق]: العتاق، و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇: «لا عتق قبل الملك».
قال الشافعي: إذا قال الرجل لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر، لم يُعْتَق إذا اشتراه.
وعند أبي حنيفة وأصحابه: يَعْتِق إذا اشتراه.
(١) البيت للبُرَيْق الهذلي - واسمه عياض بن خويلد الخناعي -، ديوان الهذليين: (٥٩/ ٣)، وفي روايته «أُقِيْمَ» بدل «أعِيش» وذكر محققه أن الثانية أشهر، وفيه « … كما نبت … » بدل « … كما ينبت … »، وانظر اللسان (عتر). (٢) قول عطاء بن أبي رباح في الفائق للزمخشري: (٢٠٢/ ٢) والنهاية لابن الأثير: (١٧٨/ ٣) واللسان (عتر). (٣) هو من حديث المسْوَر بن مَخْرمة، ومن طريق آخر بلفظ: «لا طَلاق قبْل نِكاحٍ، وَلا عِتْق قَبلَ مَلكٍ» أخرجه ابن ماجة في الطلاق، باب: لا طلاقَ قبل النكاح، رقم (٢٠٤٨) وأحمد في مسنده (١٩٠/ ٢)؛ وفي مسألة العتق وأقوال الفقهاء انظر: البحر الزخار: (١٩٢/ ٤) وما بعدها.