للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ر]

[بَحِير]: من أسماء الرجال.

***

و [فَعِيلة]، بالهاء

[ر]

[البَحِيرة]: يقال: إِنّ البَحِيرة الناقة كانت في الجاهلية إِذا نُتِجَتْ سبعةَ أَبْطُن شقّوا أذنها فلم تُركب ولم تُحلب ولم يُحمل عليها. قال اللّه تعالى: ﴿ما جَعَلَ اَللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ (١). قال الشافعي: يؤخذ صاحب الدابة بعلفها أو ببيعها أو بتسييبها ترعى. قال أبو حنيفة: لا يجبر على الإِنفاق عليها في الحكم، ولكن يؤمر بالإِنفاق عليها فيما بينه وبين اللّه تعالى على طريق الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال أبو عبيدة: البَحِيرة: الناقة، كانت إِذا نُتِجَتْ خمسةَ أبطُن آخرها سَقْب ذَكَرٌ شقُّوا أذنها وخلَّوها لا تُحلب ولا تُركب.

وقال عِكْرِمةُ: هي الناقة إِذا نتجت خمسة أبطن نُظِر في البطن الخامس فإِن كان سَقْباً ذبحوه فأكلوه، وإِنْ كان رُبَعَة بَتَكُوا (٢) أذنَها وقالوا: هذه بَحِيرَةٌ، فلم يُشرب لبنُها، ولم يُركب ظهرها.

وقال محمد بن إِسحق مولى قيس بن مَخْرَمَة: البَحِيرَةُ: بنت السائبة، وهي التي بُحِرَتْ: أي خُرِقَت أذنها.

***

فِعال، بكسر الفاء

[البِحَار]: جمع بَحْر.

والبِحَارُ أيضاً: الفجوات، قال (٣):

أسالَ البِحَارَ فانْتَحَى لِلْعَقِيقِ


(١) سورة المائدة: ٥ من الآية ١٠٣، وانظر تفسيرها في فتح القدير (٧٧/ ٢ - ٧٨).
(٢) أي: قطعوا.
(٣) عجز بيت لأبي دؤاد الإِيادي، انظر المجمل (١١٧) وصدره:
ألا مَنْ يَرى رأي برق شَرِيْقِ