للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال السموءل في الثاني (١):

أَلِيَ الفضلُ أَمْ عليَّ إذا حُوْ … سبْتُ إني على الحسابِ مُقِيْتُ

أي حافظ له.

[د]

[الإقادة]: أقاد السلطانُ وليَّ المقتول من قاتله: من القَوَد، و

في الحديث عن النبي : «لا يُقاد والدٌ بولده» (٢)

في الحديث أن رجلاً كسر منه عظمٌ فجاء عمر ، يطلب القَوَد، فأبى عمر أن يقيده، فقال الرجل: هو إذن كالأرقم إن يُقْتل ينقم، وإن يُترك يلقم» أي: هو بين أمرين شديدين، كقتل الأرقم وتركه. وكانوا يزعمون أن الجن تأخذ بثأر الحيات) (٣).

ويقال: أقاده خيلاً: أي أعطاه خيلاً يقودها.

[ل]

[الإقالة]: أَقَلْتُه بالشيء، وقَوَّلته: أي لقَّنته إياه فقاله.

[م]

[الإقامة]: أقامه من موضعه فقام.

وأقام بالمكان إقامة.

وأقام الشيءَ: أي أدامه، قال اللّه تعالى: ﴿يُقِيمُونَ اَلصَّلاةَ﴾ (٤).

والإقامة في الصلاة: كالأذان، إلا أنه يقال فيها: قد قامت الصلاة، (والتكبير في أولها كالتكبير في الأذان. هذا عندا أبي حنيفة ومن تابعه.


(١) الشاهد في الصحاح: (٢٦٢/ ١) غير منسُوب، وفي الهامش: هو للسموأل بن عادياء.
(٢) هو من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ عند الترمذي في الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا رقم: (١٤٠٠) وعنه بلفظ «لا يقتل والد بولده» عند أحمد في مسنده: (٤٩/ ١).
(٣) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٤) المائدة: ٥٥/ ٥.