وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.
وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) (١).
وأقام عليه الحد، و
في الحديث:
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(٢)، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك)(١).
***
[ومما جاء على أصله]
[ل]
[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُلْ:
أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.
[ي]
[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة (٣):
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه … أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ
والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر)(٤).
والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّه تعالى: ﴿وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ﴾ (٥): أي المسافرين.
(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٢) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود، باب: إقامة الحد على المريض، رقم: (٤٤٧٣) وعند أحمد: (٣١٤، ١٣٦، ٩٥/ ١)؛ وانظر الأم للشافعي: (١٦٢/ ٦). (٣) البيت (٨) من معلقته المشهورة، ديوانه:؛ شرح ابن النحاس: (٨/ ٢). (٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس: (٣٧/ ٥) بدون عزو إليه. (٥) الواقعة: ٧٣/ ٥٦.