للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.

وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) (١).

وأقام عليه الحد، و

في الحديث:

«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٢)، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) (١).

***

[ومما جاء على أصله]

[ل]

[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُلْ:

أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.

[ي]

[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة (٣):

حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه … أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ

والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) (٤).

والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّه تعالى: ﴿وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ﴾ (٥): أي المسافرين.


(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٢) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود، باب: إقامة الحد على المريض، رقم: (٤٤٧٣) وعند أحمد: (٣١٤، ١٣٦، ٩٥/ ١)؛ وانظر الأم للشافعي: (١٦٢/ ٦).
(٣) البيت (٨) من معلقته المشهورة، ديوانه:؛ شرح ابن النحاس: (٨/ ٢).
(٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس: (٣٧/ ٥) بدون عزو إليه.
(٥) الواقعة: ٧٣/ ٥٦.