إِذا توضأتَ فأبلغ في الاستنشاق إِلا أن تكون صائماً؟ قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم: إِذا مضمض الصائم واستنشق فبلغ الماءُ إِلى جوفه من فمه أو خياشيمه فسد صومُه. وقال أصحاب الشافعي: إِذا بالغ في الاستنشاق فسد صومه، وإِنْ لم يبالغ فلهم قولان. وعن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى: إِنْ كان لفرضٍ لم يفطِّره، وإِنْ كان لنفلٍ فطَّره.