غسله، وإِنما جُعل النضح لبول الغلام لخفته وقِلَّته، وبول الجارية ألزج وأكثر، فأمر بالمبالغة في غسله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري ومن وافقهم، وقال الشافعي: يُغْسل بول الصبية، ويرش على بول الصبي إِذا لم يكن أكل الطعام.
وقال بعضهم: يقال: نضح الري: إِذا شرب دون الرِّي.
[خ]
[نَضَخَ]: النَّضخ كاللطخ. يقال: نضخ ثوبه بالطيب ونضخ عليه الماءَ نضخاً: أي رشَّه، و
في حديث قتادة: النضخ من النضح، يريد أن نضخ البول وإِنْ قلَّ يجب غسله، وهو قول الشافعي ومن وافقه، وعند أبي حنيفة: النضخ القليل من البول كرؤوس الإِبر معفوٌ عنه لا يجب غسله.
وغيثٌ نضَاخ: غزير.
وعين نضاخة: تفور بالماء. قال اللّه تعالى: ﴿فِيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ﴾ (١).