للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص]

[الإِنفاص]: أَنْفَص في الضحك: إِذا أكثر.

وأَنْفَصَ ببوله: مثل أوزغ.

[ض]

[الإِنفاض]: أنفض القومُ: إِذا ذهبت أموالهم.

وأنْفَضَوا: إِذا فني زادُهم؛ و

في حديث أبي هريرة: «كنا مع النبي، ، في سفرٍ فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا» (١).

[ط]

[الإِنفاط]: أنفط العملُ يدَه فَنَفِطَتْ.

[ق]

[الإِنفاق]: أنفق الرجلُ: من النفقة. قال اللّه تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٢) اختلف الفقهاء في تحديد نفقة الزوجة، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: هي على ما يرى الحاكم، على قدر اليسار والإِعسار، وقال الشافعي: هي على الموسر مُدّان وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف، وعلى المُعْسِر مُدّ، واختلفوا في العاجز عن الإِنفاق على امرأته، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن وافقهم: لا يفرّق بينهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري، وقال مالك: يفرّق بينهما بتطليقة رجعية، فإِن أَيْسَر في العِدَّة فله عليها الرجعة. وقال الليث: يفرّق بينهما بتطليقة بائنة، وللشافعي قولان: أحدهما: يفرّق بينهما إِذا طلبت ذلك، ونحوُه عند سعيد ابن المسيب، والثاني: لا يفرّق بينهما.

ويقال: أنفق القومُ: إِذا نفقت سوقهم.

وأنفق الرجل: إِذا ذهب ماله. قال ابن الأعرابي: ومنه قوله تعالى: ﴿إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ اَلْإِنْفاقِ﴾ (٣) أي: خشية الفقر.


(١) ذكره ابن الأثير في النهاية: (٩٨/ ٥).
(٢) الطلاق: ٧/ ٦٥.
(٣) الإسراء: ١٠٠/ ١٧.