[الأفعال]
فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها
[ت]
[بَاتَ]: يقال: بات يفعل كذا بَيْتُوتةً:
إِذا فعله ليلاً، قال امرؤ القيس (١):
فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ … وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ
وقال الكسائي: ويقال: بِتُّ القومَ وبِتُّ عندهم بمعنى.
[د]
[بَادَ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً: إِذا هلك.
[ض]
[باضَت] الطير.
وبَاضَ الحرّ: إِذا اشتد.
وبَاضَت البُهمى: إِذا سقطت نصالها.
وبَاضَت يد الفرس: من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.
وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.
[ع]
[باع]: البَيْع: الإِيجاب والقبول، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ﴾ (٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح، والباقون بالرفع والتنوين.
وربما سمّي الشراء بَيْعاً، و
في الحديث (٤): «لا يَبِيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه» أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال (٥):
(١) ديوانه: (١٠٤) ط دار كرم.
(٢) سورة البقرة: ٢٧٥/ ٢.
(٣) سورة البقرة: ٢٥٤/ ٢.
(٤) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري، في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه … ، رقم (٢٠٣٢) ومسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم (١٤١٢).
(٥) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (بيع).