أي اشتر، وذلك أن الثريا تطلع عشاء عند ابتداء البرد.
[ن]
[بَانَ] الشيء بَيَاناً: إِذا اتضح، فهو بيِّن.
ويقال: بَانَه يَبِينُه: لغة في يَبُونُه: إِذا كان له عليه فضل.
وبَانَ الشيء بَيْنُونَةً وبُيُوناً: إِذا انفصل، فهو بائن.
والبائنُ من الطلاق: ما لا رجعةَ فيه، مثل طلاق غير المدخول بها، أو ما يقع على عِوَض، أو يكون تطليقة ثالثة. و
في الحديث (١) عن النبي ﵇. «إِذا قَبِلَ الرجلُ من امرأته فديةً فقد بانت منه بتطليقةٍ».
قال أكثر الفقهاء: لا رجعة للزوج على الزوجة إِذا فارقها مخالعةً وقَبِل منها الفدية، وقد بانت منه.
وعن ابن المسيّب والزُّهري: الزوج بالخيار بين أن يَرُدّ وتثبت له الرجعة وبين أن يملك العوض ولا رجعةَ له.
***
فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
[ت]
[بَيتَ]: يَبَاتُ بَيْتُوتَة: لغة في بات يَبِيت.
***
[الزيادة]
الإِفعال
[ت]
[أَبَاتَ]: يقال: أَبَاتَك اللّه إِباتةً حسنة.
(١) بلفظه من حديث زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن الإِمام علي (مسند الإِمام زيد: باب الخلع ص: (٢٩٣) وقارن بما ورد نفسه في البحر الزخار: (١٧٩/ ٣) ومسند الإِمام الشافعي: (٢٦٠).