للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ

فبِعْ لِرَاعِي غَنمٍ كِسَاءَ

أي اشتر، وذلك أن الثريا تطلع عشاء عند ابتداء البرد.

[ن]

[بَانَ] الشيء بَيَاناً: إِذا اتضح، فهو بيِّن.

ويقال: بَانَه يَبِينُه: لغة في يَبُونُه: إِذا كان له عليه فضل.

وبَانَ الشيء بَيْنُونَةً وبُيُوناً: إِذا انفصل، فهو بائن.

والبائنُ من الطلاق: ما لا رجعةَ فيه، مثل طلاق غير المدخول بها، أو ما يقع على عِوَض، أو يكون تطليقة ثالثة. و

في الحديث (١) عن النبي . «إِذا قَبِلَ الرجلُ من امرأته فديةً فقد بانت منه بتطليقةٍ».

قال أكثر الفقهاء: لا رجعة للزوج على الزوجة إِذا فارقها مخالعةً وقَبِل منها الفدية، وقد بانت منه.

وعن ابن المسيّب والزُّهري: الزوج بالخيار بين أن يَرُدّ وتثبت له الرجعة وبين أن يملك العوض ولا رجعةَ له.

***

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

[ت]

[بَيتَ]: يَبَاتُ بَيْتُوتَة: لغة في بات يَبِيت.

***

[الزيادة]

الإِفعال

[ت]

[أَبَاتَ]: يقال: أَبَاتَك اللّه إِباتةً حسنة.


(١) بلفظه من حديث زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن الإِمام علي (مسند الإِمام زيد: باب الخلع ص: (٢٩٣) وقارن بما ورد نفسه في البحر الزخار: (١٧٩/ ٣) ومسند الإِمام الشافعي: (٢٦٠).