[البِئْر]: معروفة، قال اللّه تعالى: ﴿وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ (١) قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة.
والجمع آبار وبِئَار. و
في حديث عثمان (٢): «لا شُفْعَة في بئر» قيل: معناه:
في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.
[س]
[بِئْسَ]: كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو «بيسما»(٣)، بالتخفيف في جميع القرآن.
وقرأ الحسن:«بعذاب بئس»(٤) بفتح السين أي بئس العذابُ. قال أبو حاتم: لا وجه لها، لأنه لا يقال: مررت برجل بِئْسَ، حتى يقال: بِئْسَ الرجل. وقال غيره: هي جائزة، لأن العرب تقول:«إِنْ فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ» أي نعمت الخصلة، و
في الحديث (٥): «من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا
(١) سورة الحج: ٤٥/ ٢٢. (٢) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده: «أن عثمان بن عفان قال: إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل» - وأضاف -: «قال مالك: على هذا الأمر عِنْدنا»: الموطأ كتاب الشفعة (٧١٧/ ٢). (٣) سورة البقرة: ٩٣، ٩٠/ ٢، والأعراف: ١٥٠/ ٧. (٤) سورة الأعراف: ١٦٥/ ٧. (٥) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد: (٨/ ٥؛ ١١ - ١٨) وكذا عنه عند أبي داود: في الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤). والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧) والنسائي في الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٩٤/ ٣).