المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ
نَصَّ الحَنفيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.
وبما قالَه ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (٤).
(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤١٧)، و «مجمع الضمانات» (٦٠٨، ٦٠٩).(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.