للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: العُمرةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهما، والحَجُّ الْمَبْرُوْرُ ليس [له] (١) جزاءٌ إلا الجَنَّةَ (٢).

١٤٠٦ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد، أنا الجُرَيري، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدري، عن النبيِّ ، قال: إذا أتى أحَدُكم على راعي إبلٍ، فليُنادي (٣) ثلاثًا: يا راعِيَ الإبل! فإنْ أجابَه، وإلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلا يَحْمِلَنَّ؛ وإذا أتَى أحَدُكَم على حائطِ بستانٍ، فليُنادي (٣) ثلاثًا: يا صاحِبَ البستان! فإنْ أجابَه، وإلا فليأكُلْ، ولا يَحْمِلَنَّ.

وقال رسولُ الله أيضًا: الضِّيافةُ ثلاثةَ أيامٍ، فما زادَ فَصَدَقَةٌ (٤).


(١) ما بين الحاجزين ساقط من الأصل، والصواب إثباته.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٩٠٥ من طريق سعيد، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ١٦٨٣، ومسلم برقم ١٣٤٩، والترمذي برقم ٩٣٣، والنسائي برقم ٢٦٢٩، وابن ماجه برقم ٢٨٨٨ من طرق عن سمي به. قال الترمذي: "حسن صحيح".
(٣) كذا في الأصل في الموضعين، وفي السنن والحلية "فليناد"، وهو القياس.
(٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٩٩) و (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وفي المعرفة برقم ٣١٧٤ و ٣١٧٥، والبيهقي (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠) من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١١١٥٩، وابن ماجه برقم ٢٣٠٠، وأبو يعلى برقم ١٢٤٤ و ١٢٨٧، وابن حبان برقم ٥٢٨١، والحاكم (٤/ ١٣٢) من طريق يزيد بن هارون به. وأورده البوصيري في زوائد ابن ماجه برقم ٧٦٢ وقال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريري، واسمه سعيد بن إياس، وقد اختلط بآخره، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري". وقد سلف برقم ٨٦٩ وتقدم هناك تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي إياه.