للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٥٨٠ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله : مَنْ أَفلسَ بمال قَومٍ فوَجَدَ رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحَقُّ به مِنْ غيرِه (١).


= قتادة به. وحسَّنه الترمذي. وأخرجه أحمد برقم ٨٠٠٢، والنسائي برقم ٦٦٧٣ من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن جعفر بن إياس، والنسائي برقم ٦٦٧٢ من طريق خالد الحذاء، وابن ماجه برقم ٣٤٥٥ من طريق مطر الوراق، ثلاثتهم عن شهر به. وأخرجه النسائي برقم ٦٦٧٠ من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي هريرة، فزاد فيه عبد الرحمن. وأخرجه النسائي برقم ٦٦٧٤ من طريق أبي خيثمة، وابنُ ماجه برقم ٣٤٥٣ من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن شهر، عن أبي سعيد وجابر. وأخرجه ابن ماجه ضمن حديث ٣٤٥٣ من طريق سعيد بن مسلمة عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ٦٦٦٩ من طريق عبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن ابن عباس.
(١) أخرجه أحمد برقم ١٠٣٢٢، ومسلم برقم ١٥٥٩ (٢٤) من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد برقم ١٠٥٩٦ من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٨٥٦٦ و ٨٩٩٥، ومسلم بالرقم المذكور من طرق عن قتادة به. وأخرجه البخاري برقم ٢٢٧٢ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومسلم من طريق عراك، عن أبي هريرة. ومَعْناه: من كان له حق عند أحد، فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس، فهو له خاصَّةً لا يشارك به الغُرَماء (كما في تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري). وتقدم برقم ٧٧٨ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.