للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فطَلَّقتُها تطليقتين، ثم أُعتِقْنا، فأتَيتُ ابنَ عباسٍ، فسألتُه عن مراجَعَتِها؟ فقال لي: إنْ راجَعْتَها فهي عندَك على واحدةٍ ومضَتْ ثنتانِ، قضَى بذلك رسولُ الله (١).

١٥٨٣ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تلبِسُوا علينا سُنَّة نبينا ، عِدَّةُ أُم الولد إذا تُوُفِّي عنها سيدُها عدة الحُرَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها: أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٦٣٩٥ عن عبدة، عن سعيد، عمن حدَّثه، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٦٣٩٦ من طريق شيبان، وأحمد برقم ٢٠٣١، وأبو داود برقم ٢١٨٧ و ٢١٨٨، والنسائي برقم ٣٤٢٧ من طريق علي بن المبارك، وأحمد برقم ٣٠٨٨، والنسائي برقم ٣٤٢٨، وابن ماجه برقم ٢٠٨٢ من طريق معمر، كلهم عن يحيى بن أبي كثير به. قال أبو داود: "ليس العمل على هذا الحديث". وقال البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٧١) إشارةً إلى حديث عمر بن معتب هذا: "وعامَّةُ الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتًا قُلنا به، إلا أنا لا نُثبِتُ حديثًا يرويه من تُجهَلُ عدالتُه".
(٢) أخرجه أبو داود برقم ٢٣٠٨، وابن ماجه برقم ٢٠٨٣، وأبو يعلى برقم ٧٣٣٨، وابن حبان برقم ٤٣٠٠، والدارقطني (٢/ ٤٢٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٤٨) من طرق عن سعيد بهذا الإسناد. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد برقم ١٧٨٠٣، وأبو يعلى برقم ٧٣٤٩ من طريق يزيد بن هارون، وابن حبان برقم ٤٣٠٠ من طريق عبد الأعلى، والبيهقي (٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨) من طريق يزيد بن زُرَيع وأبي بحر البكراوي، عن سعيد بن =