١٦٠٠ - حدثنا الحارث، ثنا إسحاق، ثنا أبو معاوية، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الرجل من الكُفَّار يُسلِمُ على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال رسول الله ﷺ: هو أولى الناسِ بمَحْياه وبِمَماتِه.
قال عبد العزيز: قضى بذلك أبي في رجل أسلَمَ على يدَي رجل، فمات، وتَرَك ابنتَه، ومولاه الذي أسلم على يدَيه، فأعطَى ابنتَه النصفَ، وأعطَى مولاه الذي بقِيَ.
قال أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف (١).
= وبرقم ٣٢٤ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. وأورده الهيمني في المجمع (٤/ ٢٣١) وقال: "رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق رواه أحمد وإسناده حسن". وأورده الهندي في الكنز برقم ٣٠٤٠٢ معزوًا لأحمد وقال: "سنده حسن". وأخرجه الترمذي برقم ٢١١٤ عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال، ثم قال الترمذي: "ليس إسناده بالقوي". (١) إسناده منقطع. قال الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٣٩): "ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحِقَه"، وحكى البيهقي (١٠/ ٢٩٧) عن الشافعي أنه قال: "إنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب، عن تميم الداري، وابن موهب ليس بمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا". والخبر: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ١٢٩٢ من طريق الحارث، عن أبي نعيم، عن عبد العزيز بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٩٨٧٢ و ١٦٢٧١، وأحمد برقم ١٦٩٤٤، والفسوي في التاريخ (٢/ ٤٣٩)، والترمذي برقم ٢١١٢، والنسائي في الكبرى برقم ٦٤١٢ و ٦٤١٣، =