وِلاطَ (١)، ولا شِغارَ (٢) في الإسلام، وكلُّ مسكِرٍ حرامٌ، ومَنْ أجبا (٣) فقد أربى (٤).
= جنب): "في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب". وفي الزكاة فسَّره أولًا بنحو ما فسَّر به الجلب، ثم قال: "وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه". (١) كذا في الأصل، وهو تصحيف صوابه "وِرَاط" كما في البغية والمطالب. والوراط (نهاية. ورط): "أن تُجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدق، مأخوذ من الورطة، وهي الهوّة العميقة في الأرض". (٢) قال شيخنا العلامة الأعظمي في تعليقه على المطالب: "هو أن يُزَوِّجَ زيدٌ ابنتَه عَمْرًا (مثلًا) على أن يُزَوِّجَه عمرو ابنتَه ليس بينهما مهر غير هذا". ونحوه في المعجم الوسيط (مادة: شغر). (٣) قال ابن الأثير في النهاية (مادة: جبا): الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقيل: هوأن يُغيبَ إبله عن المصدق، من أجبأتُه إذا وارَيْته. والأصل في هذه اللفظة الهمز، ولكنه رُوي هكذا غير مهموز، فإما أن يكون تحريفًا من الراوي، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربى، وقيل: أراد بالإجباء، العينة، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بالنقد، بأقل من الثمن الذي باعها به. (٤) أورده الهيثمي في البغية برقم ٥٤٧، والحافظ في المطالب برقم ١٤٩٧، والبوصيري في الإتحاف برقم ٤٣٦٧ و ٥١١٥ معزوًا للمصنف. في المطالب: "سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي ﷺ" فسقط منه واسطة "وائل بن حجر"، وفي الإتحاف في الموضع الثاني "عن أبيه وائل بن حجر"، فسقطت "عن" من بين أبيه ووائل، وفي الموضع الأول على الصواب. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ١٤٣٥ من طريق أبي قلابة، عن محمد بن حجر الحضرمي بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٦)، والصغير (٢/ ١٤٣) عن أبي هند يحيى بن =