ترك دينًا أو ضيعةً فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه (١).
قيل لسليمان: الخال وارث؟ قال: هذا غلَط، إنما هو مولى.
داود بن المُحَبَّر:
٢١٣٢ - حدثنا الحارث، ثنا داود بن المحبَّر، ثنا حماد، عن أيوب وقيس، عن عطاء، عن ابن عباس ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ أَخَّرَ صلاةَ العشاء الآخرة ذات ليلة، حتى نام القوم، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا - قال قيس: فجاء عثمان (٢)، فقال: الصلاة يا رسولَ الله، قال: فخرج فصلَّى بهم ولم يذكر وضوءًا (٣).
(١) أخرجه أبو داود برقم ٢٩٠٠ - ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢١٤ - ، وابن الجارود برقم ٩٦٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٢٧٤٨ من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٧٢٠٣، والنسائي في الكبرى برقم ٦٣٥٥، وابن ماجه ٦٢٣٤، والحاكم (٤/ ٣٤٤) من طرق عن حماد بن زيد به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه". وتعقَّبه الذهبي فقال: "علي: له أشياء منكرات، لم يُخرج له البخاري". وأخرجه أحمد برقم ١٧١٧٥، وأبو داود برقم ٢٨٩٩، والنسائي برقم ٦٣٥٦، وابن ماجه برقم ٢٧٣٨ من طريق شعبة، عن بديل بن ميسرة به. (٢) كذا في الأصل، والصواب "عمر" كما في مسند أحمد وغيره. (٣) أخرجه أحمد برقم ٢١٩٥، وعبد بن حميد برقم ٦٣٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٣٤٤٢، والطبراني في الكبير برقم ١١٣٤٥ من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ٥٤٥ وإثر الحديث ٦٨١٢، ومسلم برقم ٦٤٢، والنسائي برقم ٥٣١ من طريق ابن جريج، والبخاري مرسلًا برقم ٦٨١٢، =