١٣٦ - حدثنا الحارث، ثنا كثير، ثنا جعفر، ثنا ميمون، عن ابن عمر قال: حفظتُ من رسول الله ﷺ ثمان ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتين قبل صلاة الفجر لم أكن أراهما (١).
= طريق سالم، ومسلم برقم ١١٨٢ (١٥) من طريق عبد الله بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. وفي رواية الثلاثة ما يدل على أنَّ لفظ "الأهل اليمن يلملم" لم يسمعه ابن عمر من رسول الله ﷺ، وإنما بلغه بواسطة. قال الترمذي: "حسن صحيح". وتحديد ذات عرق لأهل العراق: قد وجدته مرفوعًا في رواية جابر عند مسلم، والحارثِ بن عمرو السهمي عند أبي داود رقم (١٧٤٢)، وعائشة عند النسائي (٢٦٥٣ و ٢٦٥٦). وروى البخاري في (باب ذات عرق لأهل العراق) عن ابن عمر ما يدلُّ على أنَّه وقَّته عمرُ بعد فتح الكوفة والبصرة. وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (رقم: ٥٤٩٢، ج ٧ ص ٢٤٢) بعد إيراد نقول عديدة: "فقد تبيَّن من كل هذا أنَّ الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق ثابت من حديث ابن عمر بهذا الإسناد (إسناد شعبة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر) الذي هنا، وبالإسناد الذي رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنَّ تعليله برواية ابن عمر أنَّ عمر وقَّت ذلك، تعليل لإيراد الحديث الصحيح الثابت عنه بإسنادين، ولعلَّ عمر وقَّت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله إياه، فرواه عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله ﷺ أيضًا، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة، أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسلَ صحابي". (١) أخرجه الترمذي في الشمائل برقم ٢٧١ من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن جعفر بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ١١٢٦، والترمذي في السنن =