١٩٢ - حدثنا الحارث، ثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن خالد بن ميمون (١)، عن أبي إسحاق، عن أبي (٢) عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب: أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى صلاةَ الصبح ذاتَ يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: أشاهدٌ فلانٌ؟ قالوا: لا، قال: فلان؟ قالوا: لا، - نفرًا من المنافقين لم يشهَدوا الصلاةَ -، قال: إنَّ هاتين الصلاتين أشدُّ الصلواتِ على المنافقين، ولو يعلَمون ما فيهما لأتَوهما ولو حبوًا.
ثم قال: عليكم بالصَّفِّ المقدَّم فإنّه على مثل صَفِّ الملائكة، ولو تعلَمون فضيلتَه لابتدرتموه.
= سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسولُ الله ﷺ: من قتل عبدَه قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال قتادة: ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث، قال: لا يُقتل حر بعبد". وأخرجه الدارمي (٢/ ١٩١) عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة به، بتمامه. وأخرج المرفوع فقط أبو داود برقم ٤٥١٥ من طريق شعبة وحماد، عن قتادة به. وروى أبو داود برقم ٤٥١٨ من طريق هشام عن الحسن قوله: لا يقاد الحرُّ بالعبد. (١) هذا هو الصواب كما في تاريخ البخاري (ج ٢ ق ١ ص ١٦٠)، والجرح والتعديل (ج ١ ق ٢ ص ٣٥٢)، وفي الأصل "ميمونة" خطأ. وهو: خالد بن ميمون الخراساني، روى عن أبي إسحاق، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة، وعبد الله بن شوذب، ومحمد بن إسحاق. قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، لا بأس به. (٢) كذا في الأصل، والصواب "عبد الله بن أبي بصير" كما في سنني أبي داود والنسائي وغيرهما.