ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كلُّ بَيْعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخيار (١).
٣٦٧ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي الخليل الضُّبَعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أمِّ الفضل: أنَّ رجلًا سألَ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني تزوَّجت امرأةً وتحتي أخرى، فزعمَتِ الأولى أنَّها أرضعَتِ الحُدْثَى، إما قال رضعة أو رضعتان؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: لا تحرم الإملاجةُ والإملاجتان (٢).
٣٦٨ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى على حصير. قيل للأعمش: أكان يسجُد عليه؟ قال: فَمَهْ (٣).
(١) أخرجه أحمد برقم ٥١٣٠، والبخاري برقم ٢٠٠٧، ومسلم برقم ١٥٣١ (٤٦)، والنسائي برقم ٤٤٧٥ و ٤٤٧٦ من طرق عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. (٢) أخرجه أبو عوانة برقم ٣٥٧٠ عن الصغاني، عن عفان بهذا الإسناد. وأخرجه بالرقم المذكور من طريق سليمان بن حرب، وبرقم ٣٥٧١ من طريق مسدد، كلاهما عن حماد به. وأخرجه عبد الرزاق برقم ١٣٩٢٦، وسَعِيد برقم ٩٧٠، ومسلم برقم ١٤٥١، وأبو عوانة برقم ٣٥٦٨ و ٣٥٦٩ من طرق عن أيوب به. وأخرجه مسلم من طريق صالح بن إبراهيم وقتادة، وابنُ ماجه برقم ١٩٤٠ من طريق قتادة، عن أبي الخليل به. (٣) أخرجه مسلم برقم ٥١٩، والترمذي برقم ٣٣٢، وابن ماجه برقم ١٠٢٩ من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي.