٤١١ - حدَّثنا الحارث، ثنا ابن كناسة، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: نَفِستْ سُبيعَةُ بعد وفاةِ زوجها بأيام، فاستأذنت النبي ﷺ في التزوج، فأذن لها (١).
٤١٢ - حدَّثنا الحارث، ثنا ابن كناسة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله الأرقم، عن النبي ﷺ، قال: إذا حضرت الصلاةُ وأراد الرجلُ الخلاءَ، بدأ بالخلاء (٢).
= لم يتابع عليه ورواه الحفاظ من أصحاب هشام عن عروة مرسلًا"، ولست أرى هذا تعليلًا دقيقًا، فإنَّ الراوي ثقة صدوق، وزيادته في الإسناد زيادة ثقةٍ مقبولةٌ، والمرسل يؤيِّد الموصول لا يُضعِّفُه". (١) أخرجه النسائي برقم ٣٥٠٦ من طريق مالك، وهو برقم ٣٥٠٧ وابن ماجه برقم ٣٠٢٩ من طريق عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة. وأخرجه البخاري برقم ٣٧٧٠، ومسلم برقم ١٤٨٤، وأبو داود برقم ٢٣٠٦ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَّ أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية فرووه بقصة. (٢) أخرجه الدارمي (١/ ٣٣٢)، والبيهقي (٣/ ٧٢) من طريق محمد بن كناسة بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود برقم ٨٨ من طريق زهير، والترمذي برقم ١٤٢ من طريق أبي معاوية، والنسائي برقم ٨٥٢ من طريق مالك، وابن ماجه برقم ٦١٦ من طريق ابن عيينة، كلهم عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله الأرقم. قال الترمذي: "حسن صحيح". ثم قال: "هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم". وقال أبو داود: "روي وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة، =