٨٣٢ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد، قال: أخبرني عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضَرَتِ الصلاةُ، فقام عبيد الله إلى مَقْرَى (١) البستان وفيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ، قلت: أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ قال: حدثني أبي: أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا كان الماءُ قلتين أو ثلث (٢) فإنه لا ينجس (٣).
= إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه النسائي برقم ٣٢٧ من طريق خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. وأخرجه أبو داود برقم ٦٦ عن محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان، والترمذي برقم ٦٦ من طريق هناد والحسن بن علي الخلال، كلهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري. وقد رواه النسائي برقم ٣٢٦ عن هارون بن عبد الله، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد. (١) في ص مقر خطأ (كتبه شيخنا الأعظمي في هامش الأصل). قلت: المقرئ: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. (النهاية، مادة: قرا). (٢) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد: "ثلاثًا" على القياس. (٣) أخرجه أحمد برقم ٥٨٥٥ عن عفان بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد برقم ٨١٦، وأبو داود برقم ٦٥، وابن ماجه برقم ٥١٨، والدارقطني برقم ٢٠، والحاكم (١/ ١٣٤) من طرق عن حماد بهذا الإسناد. رواه أبو داود بدون القصة، ولفظه: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس"، ورواه الباقون بنحو رواية المصنف، وقال أبو داود: "حماد بن زيد وقفه عن عاصم".