ثم يلي ذلك بذل الجهد والطاقة لمعرفة الأدلة الدالة على مطلوب المجتهد.
وهو أقسام:
الأول: الاجتهاد في معرفة أدلة الأحكام، ويختص به من عرف أدلة الأحكام من القرآن والسنة والإجماع والقياس بصيرًا كان أو أعمى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣].