للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلت جهة محاربة الكفار بدلًا من القبلة لمسيس الحاجة إليها عند التحام القتال.

الثاني عشر: يجب أداء جميع أركان الصلاة، وأستثني من ذلك الفاتحة وقيامها بحق المسبوق للمبادرة إلى شرف الاقتداء بالإمام والدخول في الجماعة.

الثالث عشر: مسابقة المأموم للإمام في أركان الصلاة مبطلًا لصلاته، إلا في حال الغفلة والنسيان.

الرابع عشر: لبس الذهب محرم على الرجال إلا لضرورة وكذلك الفضة إلا الخاتم وآلات الحرب، وكذلك لبس الحرير محرم على الرجال إلا لضرورة أو حاجة ماسة.

الخامس عشر: الصلاة على الأموات واجبة لحاجتهم إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات، ويستثنى من ذلك الأطفال، فلا يدعى لهم بتكفير السيئات لأنهم لا ذنوب لهم، لكن يدعى لهم برفع الدرجات لافتقارهم إلى ذلك.

ولا يصلى على الشهداء لأنه يغفر لهم كل ذنب بأول قطرة من دمائهم إلا الدَين، وتركت الصلاة عليهم ترغيبًا للناس في الجهاد في سبيل الله، وقد صلى الصحابة على الرسول مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنهم مأمورون بالصلاة عليه قبل موته وبعد موته.

وليست الصلاة عليه شفاعة له ولكننا أمرنا أن نكافئ من أسدى إلينا معروفًا، فإن عجزنا ندعو له بدلًا من مكافأته، فنحن ندعو الله ﷿ أن يكافئه عنا لعجزنا عن مكافأته .

<<  <  ج: ص:  >  >>