للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سمرة أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا». أخرجه أبو داود بسند صحيح (١).

• عدم تلويث المسجد بالأقذار:

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ . إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ». متفق عليه (٢).

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه (٣).

وعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : «أنَّ النَّبِيَّ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا». متفق عليه (٤).


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٤٥٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٩)، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٢٨٥) واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٥/ ٥٥٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥١/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>