• جواز التحدث في الأمور المباحة في المسجد:
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «نَعَمْ، كَثِيراً، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ». أخرجه مسلم (١).
• جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره:
عَنْ أبِي مُوسَى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً وَشَبَّكَ أصَابِعَهُ». متفق عليه (٢).
• نصح الجاهل ومن خالف الشرع:
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ أعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ: مَهْ مَهْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ: لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِالله ﷿، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ أوْ كَمَا قال رَسُولُ الله ﷺ، قال: فَأمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ». متفق عليه (٣).
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ
(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٨٦/ ٦٧٠).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٨١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٥/ ٢٥٨٥).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٠٢٥)، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٢٨٥) واللفظ له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.