• اجتناب النساء الطيب عند الذهاب إلي المسجد وغيره:
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﵄ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذا شَهِدَتْ إحْداكُنَّ العِشاءَ فلا تَطَيَّبْ تِلكَ اللَّيْلَةَ». أخرجه مسلم (١).
• بعد الرجال عن النساء إذا لم يكن بينهم حاجز:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسُولُ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا». أخرجه مسلم (٢).
• انصراف النساء من المسجد قبل الرجال:
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ ﵂: «أنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ كُنَّ إذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإذَا قَامَ رَسُولُ قَامَ الرِّجَالُ». أخرجه البخاري (٣).
• إذا أقيمت الفريضة فلا يشرع المصلى في نافلة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٤).
• التبكير والإنصات للخطبة يوم الجمعة:
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٢/ ٤٤٣).(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٣٢/ ٤٤٠).(٣) أخرجه البخاري برقم: (٨٦٦).(٤) أخرجه مسلم برقم: (٦٣/ ٧١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.