للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع والأربعون: أن الله ﷿ اتخذ محمدًا خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً.

عَنْ ابن مسعود عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ» أخرجه مسلم (١).

الثامن والأربعون: اختصاصه بإباحة الصلاة بعد العصر.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. متفق عليه (٢).

التاسع والأربعون: اختصاصه بإباحة القتال في مكة.

عن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله يقول يوم الفتح «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» متفق عليه (٣).

الخمسون: أن له نكاح من وهبت نفسها بلا مهر، كما قال سبحانه: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٨٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٢)، ومسلم برقم (٨٣٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٤)، ومسلم برقم (١٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>