وإن كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان، وليست مستمرة، فهذه حكمها حكم البول تنقض الوضوء، فيتوضأ من ذلك للصلاة.
صفة الغسل:
الغُسل من الجنابة، ومن الحيض، ومن النفاس، يُجزئ عن الوضوء إذا توضأ مرتبًا، ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر، والأفضل أن يستنجي بالماء، ثم يتوضأ مرتبًا، ثم يُكمل الغسل اقتداءً بالنبي ﷺ.
وغُسل الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر، وغُسل الجمعة، أو غُسل التبرد، أو غُسل النظافة لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو من فروض الوضوء، بل لابد من الوضوء بشروطه قبله أو بعده.
صفة التيمم:
أن يضرب بيديه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وحد الوجه في التيمم كالوضوء يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما بباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع.
مدة الطهر والحيض ليس لها حدٌ محدود، لكن الغالب أن مدة الحيض للنساء كل شهرٍ ستة أو سبعة ايام، ومدة الطهر ثلاثةٌ وعشرون يومًا أو أربعةٌ وعشرون يومًا، وبعض النساء يأتيها الحيض في السنة مرة، وبعضهن في الشهرين مرة، وبعضهن كل ستة أشهر مرة.
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأسٍ أو يدٍ أو رجلٍ ونحوها فهي نُفساء لها أحكام النفاس.