للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الخزانة التاسعة]

فقه استلام الحجر الأسود:

استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، وفى أول كل شوط، سُنة مشروعة، ولا يشرع استلام الحجر الأسود في غير الطواف بالكعبة.

ولاستلام الحجر الأسود مراتب:

الأولى: استلام الحجر باليد، ثم تقبيله بالفم.

عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله يستلمه ويقبله». أخرجه البخاري (١).

الثانية: استلامه باليد، ثم تقبيل اليد.

عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلمه بيده، وقبل يده، واخبر أنه رأى رسول الله يفعله. أخرجه مسلم (٢).

الثالثة: استلام بعصا ونحوه، ثم تقبيل طرف ذلك العصا الذي استلم بها الحجر.

عن أَبَي الطُّفَيْلِ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ». أخرجه مسلم (٣).

الرابعة: الإشارة إليه باليد اليمني أو بشيء دون تقبيل.

عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله طاف بالبيت على بعير كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشيءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ». أخرجه البخاري (٤).


(١) أخرجه البخاري برقم: (١٦١١).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٣/ ٦٦).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٥٧/ ١٢٧٥).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (١٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>