للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الخزانة العاشرة]

فقه اليمين:

اليمين هو القسم بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، على أمر من الأمور؛ لتأكيده ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.

قال النبي : «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». أخرجه الترمذي وأبو داود (١).

أقسام اليمين:

الأيمان أربعة أقسام، يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران.

اليمينان اللذان يكفران كأن يقول الإنسان: والله لأ أفعل كذا وكذا، ويفعل.

أو يقول: والله لأفعلن كذا وكذا، فلا يفعل.

واليمينان اللذان لا يكفران كأن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا، وهو قد فعل، أو يقول والله لقد فعلت كذا وكذا، وهو لم يفعل، فهذه وما قبلها هي اليمين الغموس، وفاعلها آثم، ولا كفارة لها؛ لأنها أغلظ إثمًا من أن تكفرها كفارة اليمين.

واليمين الغموس من أعظم الكذب؛ وهي تغمس صاحبها في النار.


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (١٥٣٥)، وأبو داود برقم (٣٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>