للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الخزانة السادسة]

أحكام شرعية عامة

أحكام الطهارة:

أقسام المياه:

الماء قسمان:

مطلق .. ومقيد.

فالمطلق كماء العيون والآبار، والسيول والبحار ونحوها، وهذا الماء طاهرٌ في نفسه، مطهرٌ لغيره ويُسمى الماء الطهور.

والماء المقيد كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان فهذا يسمى طاهرًا ولا يسمى طهورًا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة.

ماء زمزم السُنَّة الشرب منه؛ لأنه طعام طعم، وشفاء سُقم.

ويجوز الوضوء منه، ويجوز الاستنجاء به، ويجوز الغُسل به من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الكولونيا عطرٌ مشتمل على الكحول المسكر، فيحرم على الرجال والنساء استعماله.

يجوز للمرأة التطيب إذا كان خروجها لمجمع نسائي لا تمر في الطريق إليه على رجال.

الرطوبة التي تخرج من فرج الرجل أو المرأة إن كانت مستمرة في غالب الأوقات كالمستحاضة ومن به سلس البول، فهذا يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، فإن شق عليه توضأ قبل الوقت بقليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>