للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت بحضرة رجال أجانب سترت جميع بدنها في الصلاة، وخارج الصلاة.

• حكم تغيير النية أثناء الصلاة:

أولاً: كل عمل لا بُدَّ له من نية، ولا يجوز تغيير النية أثناء الصلاة من معين لمعين؛ كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضًا تغيير النية من مطلق لمعين؛ كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر بعد أن كبَّر.

وتجوز من معين لمطلق؛ كمَن يصلي فريضة منفردًا ثم يحولها لنافلة لحضور جماعة مثلًا.

ثانيًا: يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نية نفل لا العكس.

ثالثًا: إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة بطلت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها.

• مكان الصلاة:

الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام، والمكان النجس، ومأوى الإبل، والمقبرة ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فتصح في المقبرة لمن لم يدرك الصلاة عليها في المسجد.

ثانيًا: السنة أن يصلي المصلي على الأرض، ويجوز أن يصلي المصلي على السجاد أو الفرش أو الحصير، أو الخمرة وهي حصير ينسج من غوص بقدر الوجه، وقد وردت بذلك كله السنة الصحيحة.

ثالثًا: تصح الصلاة بالطريق لضرورة بأن ضاق المسجد بأهله، إذا اتصلت الصفوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>