للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة اللباس في الصلاة:

أولاً: يسن للمسلم أن يصلي في ثوبٍ جميلٍ نظيفٍ: فـ «اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ». أخرجه البيهقي (١).

وقال الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

يكون موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار، ويحرم الإسبال في الثياب وغيرها، داخل الصلاة وخارجها.

ثانيًا: يلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس شيء إلا ما كان محرما لعينه؛ كالحرير للرجال، أو ما فيه صور ذوات الأرواح، فيحرم على الذكور والإناث.

أو كان محرما لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرما لكسبه كالثوب المغصوب أو المسروق ونحو ذلك مما فيه فتنة أو شهرة.

ثالثًا: الأفضل أن يصلي المسلم في الثوب، أو الإزار والرداء، وتجوز الصلاة في البنطال لمن أبتلي بلبسه إذا كان واسعًا لا يصف العورة ولا يحجمها: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)[الأعراف: ٣١].

• حدود عورة الرجل والمرأة:

عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة أمام الأجانب، أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، وكفيها، وقدميها.


(١) صحيح/ أخرجه البيهقي برقم: (٣٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>