للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». أخرجه البخاري (١).

• صفة انصراف الإمام إلى المأمومين.

السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساءٌ لبث قليلًا لينصرفن.

ويكره تطوعه بعد الصلاة المكتوبة في موضعها فورًا قبل إتمام الأذكار. ويستحب للمأموم ألا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.

وينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارةً عن شماله، وكل ذلك سنة.

عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». أخرجه مسلم (٢).

وعن هلب قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ حسن (٣).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة، وعملًا بها بوجوهها المشروعة.

هذه هي صلاة النبي من التكبير إلى التسليم في ضوء القرآن والسنة.


(١) أخرجه البخاري برقم: ٦٠٥.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٣٦/ ٥٩٢).
(٣) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (١٠٤١)، والترمذي برقم: (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>