ثم يسلم جهرًا على يَمِينِهِ قائلًا:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السلام عليكم ورحمة الله، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ». أخرجه مسلم (٣).
وإن كانت الصلاة ثنائية، فرضًا كانت أو نفلًا، جلس للتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة:«جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى». أخرجه البخاري (٤).
ثم يفعل كما سبق، يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي ﵌، ثم يتعوذ، ثم يدعو، ثم يسلم.
والسنة أن يقارب المصلي بين الأركان في الطول والقصر.
عن البراء بن عازب ﵁ قال:«كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﵌ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ». متفقٌ عليه (٥).
وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل لعموم قوله ﵌: «صَلَّوْا كَمَا
(١) صحيح/ أخرجه البخاري برقم: (٦٩٠)، وأبو داود برقم: (١٥٢٢). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٨٢٢). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١١٩/ ٥٨٢). (٤) أخرجه البخاري برقم: (٨٢٨). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٩٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩٣/ ٤٧١).