أولاً: إذا ترك المصلي ركنًا من هذه الأركان عمدًا بطلت صلاته.
وإن ترك تكبيرة الإحرام جهلًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته أصلًا، بل يعيد الصلاة من أولها.
ثانيًا: ما تركه المصلي من هذه الأركان ناسيًا أو جاهلًا وهو في الصلاة، فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده، ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذٍ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وتبطل الركعة السابقة، كمن نسي الركوع ثم سجد، فيجب عليه ان يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام.
ثالثًا: الجاهل إذا ترك ركنًا أو شرطًا، فإن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، لأن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بها، والتمكن من فعلها.
قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. «فقال الله: قَدْ فَعَلْتُ». أخرجه مسلم (١).
• حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:
قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركنٌ في كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها، أما المأموم فيقرأها سرًا في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات، فينصت المأموم لقراءة الإمام إذا قرأ، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤].
ولا ينبغي للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة، لعدم الدليل على