للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السكوت والقراءة، والمسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة.

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». متفقٌ عليه (١).

والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.

• حكم اختلاف النية في الصلاة:

أولاً: يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العشاء أو المغرب بمن يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام أكمل الصلاة، ثلاثيةً كانت أو رباعية أو ثنائية.

ثانياً: يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في الأفعال إلا أن يكون يسيرًا، فيجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعةٍ، ثم تشهد وسلم.

وإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا إذا قام الإمام إلى الرابعة إن شاء تشهد وسلم، أو جلس وانتظر ليسلم معه، وهو الأحسن. وإن كان الاختلاف كثيرًا فلا يصح الاقتداء، كمن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف.

• حكم تحسين الصلاة وإتمامها:

الصلاة أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، وهي معراج المؤمن، التي تصل بين العبد وربه، فيجب إحسانها وإتمامها وحضور القلب فيها.

وأعظم أركان الصلاة القيام والركوع والسجود.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٥٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>