للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري (١).

وعَنْ عَبْد الله بن عُمَر قَال: قَال رسول الله : «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ». متفق عليه (٢).

• حكم تكليم من يصلي:

المصلي يناجي ربه، فلا يجوز تكليمه إلا لحاجة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَة». متفق عليه (٣).

• حكم اتخاذ القبور مساجد:

يحرم اتخاذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة إليها ولا عندها.

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله في مَرَضَهُ الَّذِي لمْ يَقَم مِنْه: «لَعَنَ الله اليَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُور أَنْبَيَائهمْ مَسَاجِد قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ لَأبْرز قَبْره غَيْر أَنَّه خُشي أَنْ يُتَّخَذ مَسْجِداً». متفق عليه (٤).

• حكم إنشاد الضالة في المسجد:

لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا.


(١) أخرجه البخاري برقم: ٥٧٨٧.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٦٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢/ ٢٠٨٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٤٩١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣/ ٥٢٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٦٥)، ومسلم برقم: (١٩/ ٥٢٩)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>