الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري (١).
وعَنْ عَبْد الله بن عُمَر ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ». متفق عليه (٢).
• حكم تكليم من يصلي:
المصلي يناجي ربه، فلا يجوز تكليمه إلا لحاجة.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَة». متفق عليه (٣).
• حكم اتخاذ القبور مساجد:
يحرم اتخاذ القبور مساجد، ولا تصح الصلاة إليها ولا عندها.
عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ في مَرَضَهُ الَّذِي لمْ يَقَم مِنْه: «لَعَنَ الله اليَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُور أَنْبَيَائهمْ مَسَاجِد قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ لَأبْرز قَبْره غَيْر أَنَّه خُشي أَنْ يُتَّخَذ مَسْجِداً». متفق عليه (٤).
• حكم إنشاد الضالة في المسجد:
لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا.
(١) أخرجه البخاري برقم: ٥٧٨٧.(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٦٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢/ ٢٠٨٥).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٤٩١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣/ ٥٢٦).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٦٥)، ومسلم برقم: (١٩/ ٥٢٩)، واللفظ له،.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.