للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم وصل الصلاة بالصلاة:

وصل الصلاة بالصلاة له ثلاث حالات:

الأولى: وصل الفريضة بالفريضة، والفاصل السلام والإقامة، فهذا مشروع فقط عند الجمع بينهما في الحضر، أو في السفر، أو الصلوات المقضية.

الثانية: وصل الفريضة بالنافلة بعد السلام، بلا فاصل من ذكر أو خروج أو انتقال، فهذا منهي عنه.

الثالثة: وصل النافلة بالنافلة، والفاصل السلام، فهذا مشروع كصلاة التراويح، والتهجد، والنوافل المطلقة.

• حكم صلاة المسبل:

الإسبال هو إطالة اللباس أسفل من الكعبين، ويكون الإسبال في الثوب والإزار والسروال والعباءة والعمامة ونحو ذلك، والإسبال بأنواعه كله محرم، وصلاة المسبل صحيحة مع الإثم.

والإسبال له ثلاث حالات:

إن كان الإسبال ليس خيلاء فلا ينظر الله إليه، أن يكون خيلاء، فهذا في النار، أن يتعاهد إزارإذا نزل بغير قصد، فلا إثم عليه.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ أنه قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَال: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ: أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم (١).

وعن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قَال رسول الله : «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٧١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>